بسم الله الرحمن الرحيم
بقلم ادهم محمد
تعرف على قانون الايجارات الجديد والبنود الخاصه لكل مستاجر
تعتبر قضيه الايجارات القديمه للوحدات والمحلات غير السكنيه من القضايا الخطيره
وهو ما صرف الحكومه الى احاله مشروع تشريع *الايجارات القديمه* الى البرلمان بشان الوحدات والمحلات غير السكنيه- حيث يهدف المشروع لحماية وحفظ
الدور الاستثماري والسياسي والتنموي الذي تقوم به /الشخصيات الاعتباريه العامه والخاصه التى تشغل اماكن موجره لغير قصد السكنى *
واعلاء لكلمه الشرعيه الدستوريه وانفاذًا لاحكام المحكمه الدستوريه العليا وتحقيقًا للتوازن بين هذين الامرين؟وأتى مشروع التشريع ليتحقق عن طريقه المقال *على انصرام جميع عقود الايجار للاماكن التى تشغلها الاشخاص المعنويه العامه والخاصه //
وهذا أثناء اجل معين لا يمر خمس سنين وهى مده تتصف والمعقوليه يمكنه أثناها كل ذى شان سواء كانت
الدوله او اشخاصها الاعتباريه ان يتدبر اموره ليستمر* فى نشاطه وأثناء تلك السنين الخمس تزاد اجره تلك الاماكن زياده معقوله بحيث يتحقق أثناءها العداله وجبر الاضرار التى تلحق بمالكى المنشآت الموجره- حسبما أوضحووفقا لرئيس لجنه الاسكان فان مشروع التشريع يحتوي على *خمسه مواد* إحتوت الماده الاولى منه ان تسرى احكام ذلك التشريع على الاماكن الموجره للاشخاص الاعتباريه العامه والخاصه لغير غاية السكنى التى يحكمها التشريع
رقم 49 لسنه 1977 في شان تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقه بين الموجر والمستاجر - والقانون رقم 136 لسنه 1981
والقانون رقم 6 لسنه 1997 بتعديل الفقره الثانيه من الماده 29 من التشريع رقم 49 لسنه 1977 وبعض الاحكام الخاصه
بايجار الاماكن غير السكنيه والقوانين الخاصه بايجار الاماكن الصادره قبلها- مع عدم سريان ذلك التشريع على الاماكن المذكوره التى يحكمها التشريع رقم 4 لسنه 1996
بشان سريان احكام التشريع المدنى على الاماكن* التى لم يسبق تاجيرها والاماكن التى اختتمت او تنتهى عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق المكوث فيها؟مثلما إحتوت الماده الثانيه حكما انتقلياا يرتبط بامتداد عقود ايجار الاماكن التى يسرى عليها احكام التشريع رقم 136 لسنه 1981 لصالح المستاجر لمده خمس أعوام من تاريخ الشغل بذلك التشريع - وفى جميع الاحوال تنتهى هذه العقود بقوه التشريع ودون الحاجه لاتخاذ اى اجراء او صدور حكم قضائى* بانتهاء المده المنصوص عليها؟مثلما حددت الماده الثالثه الاجره القانونيه المستحقه نحو صدور ذلك التشريع بخمسه امثال القيمه الايجاريه القانونيه المحدده طبقًا لاحكام قوانين ايجار الاماكن
- مثلما راعت هذه الماده زياده سنويه للاجره القانونيه* وبصفه دوريه في مثل ذلك الميعاد من الاعوام التاليه بنسبه 15فى المائه من قيمه اخر اجره قانونيه وهذا لمده اربع سنين؟واحتوت الماده الرابعه
من مشروع التشريع التزام المستاجرين باخلاء المقر الموجر ورده الى المالك او الموجر في اليوم التالى لانتهاء المده القانونيه
- الخمس أعوام - المشار اليها بالماده الثانيه من المشروع - واحتوت تلك الماده انه في وضْعه امتناع المستاجر عن تسليم العين الموجره الى صاحبها حيث اعطت للموجر او المالك الحق ان يتقدم بطلب الى قاضى الامور الوقتيه المتخصص بالمحكمه *التى يحدث بدائرتها المبنى ليامر بالطرد وتسليم الموضع خاليا من الاشخاص والمنقولات دون ان يخل هذا بحق المالك او الموجر في البدل ان كان له مقتضى.
السلام عليكم ورحمه الله
0 comments
إرسال تعليق